الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٠٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٠٤٠ - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُطَرِّفُ ابنُ مازِنٍ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى أبو أُمامَةَ ابنُ سَهلٍ، أنَّه أخبَرَه رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازَةَ أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثُمَّ يَقرأَ بفاتِحَةِ الكِتابِ بَعدَ التَّكبيرَةِ الأولَى سِرًّا في نَفسِه، ثُمَّ يُصَلِّىَ على النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ويُخلِصَ الدُّعاءَ لِلجِنازَةِ في التَّكبيراتِ لا يَقرأُ في شَيءٍ مِنهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا في نَفسِهِ (٢) .

في السيرة

  1. القاضي عياضت ٥٤٤هـ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى
    متأخر

    «في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم»

    الشفا بتعريف حقوق المصطفىالشفا بتعريف حقوق المصطفى