السنن الكبرى للبيهقي ٦٧٥١

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ (١) ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد
  3. حدثنا هارون بن عباد مقبول
  4. حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
  5. عن مكحول ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور
النص كما طُبع

٦٧٥١ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا ⦗٢٣٤⦘ أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عَبّادٍ، حدثنا أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ عَيّاشٍ، عن محمدِ ابنِ أبى سَهلٍ، عن مَكحولٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ماتَتِ المَرأَةُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ مَعَهُمُ امرأَةٌ غَيرُها، والرَّجُلُ مَعَ النِّساءِ لَيسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيرُه، فإِنُّهُما يُيَمَّمانِ (١) ويُدفنانِ، وهُما بمَنزِلةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ" (٢) . هَذا مُرسَلٌ. ورُوِىَ عن سِنانِ بنِ عَرَفَةَ (٣) عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فى الرَّجُلِ يَموتُ مَعَ النِّساءِ والمَرأَةِ تَموتُ مَعَ الرِّجالِ لَيسَ لِواحِدٍ مِنهُما مَحرَمًا (٤) : يُيَمَّمانِ (٥) بالصَّعيدِ ولا يُغْسَلانِ" (٦) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٦٧٥١ الصفحة