السنن الكبرى للبيهقي ٦٣٠٧
أحمد بن الحسين البيهقي
٦٣٠٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ (٢) ابنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ وأبو الحَسَنِ ابنُ أبي سعيدٍ الإسفَرايينيانِ بها قالا: حدثنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا حَمزَةُ ابنُ محمدٍ الكاتِبُ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ خادِمِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: كان أنَسٌ إذا فاتَته صلاةُ العيدِ مَعَ الإمامِ جَمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مِثلَ صلاةِ الإمامِ في العيدِ (٣) . ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان إذا كان بمَنزِلِه بالزّاويَةِ (٤) فلَم يَشهَدِ العيدَ بالبَصرَةِ جَمَعَ مَواليَه ووَلَدَه ثُمَّ يأمُرُ مَولاه عبدَ الله بنَ أبى عُتبَةَ فيُصَلَّى بهِم كَصلاةِ أهلِ المِصرِ رَكعَتَينِ ويُكَبِّرُ بهِم كَتَكبيرِهِم (٥) . وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ في المُسافِرِ يُدرِكُه الأضحَى قال: يَكُفُ فإِذا طَلَعَتِ الشَّمسُ صَلى رَكعَتَينِ وضَحَّى إن شاءَ (٦) . وعن عِكرِمَةَ أنَّه قال: أهلُ السَّوادِ يَجتَمِعونَ في العيدِ يُصَلّونَ رَكعَتَينِ كما يَصنَعُ الإمامُ (٧) . وعن محمدِ بنِ سيرينَ قال: ⦗٥٩٤⦘ كانوا يَستَحِبّونَ إذا فاتَ الرَّجُلَ الصَّلاةُ في العيدَينِ أن يَمضِىَ إلَى الجَبّانِ (١) فيَصنَعَ كما يَصنَعُ الإمامُ (٢) . وعن عَطاءٍ: إذا فاتَه العيدُ صَلَّى رَكعَتَينِ لَيسَ فيهِما تكبيرٌ (٣) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن ابن أبى المعروف الفقيه
- حدثنا نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض
- حدثنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
النص كما طُبع
٦٣٠٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ (٢) ابنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ وأبو الحَسَنِ ابنُ أبي سعيدٍ الإسفَرايينيانِ بها قالا: حدثنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا حَمزَةُ ابنُ محمدٍ الكاتِبُ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ خادِمِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: كان أنَسٌ إذا فاتَته صلاةُ العيدِ مَعَ الإمامِ جَمَعَ أهلَه فصلَّى بهِم مِثلَ صلاةِ الإمامِ في العيدِ (٣) . ويُذكَرُ عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّه كان إذا كان بمَنزِلِه بالزّاويَةِ (٤) فلَم يَشهَدِ العيدَ بالبَصرَةِ جَمَعَ مَواليَه ووَلَدَه ثُمَّ يأمُرُ مَولاه عبدَ الله بنَ أبى عُتبَةَ فيُصَلَّى بهِم كَصلاةِ أهلِ المِصرِ رَكعَتَينِ ويُكَبِّرُ بهِم كَتَكبيرِهِم (٥) . وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ في المُسافِرِ يُدرِكُه الأضحَى قال: يَكُفُ فإِذا طَلَعَتِ الشَّمسُ صَلى رَكعَتَينِ وضَحَّى إن شاءَ (٦) . وعن عِكرِمَةَ أنَّه قال: أهلُ السَّوادِ يَجتَمِعونَ في العيدِ يُصَلّونَ رَكعَتَينِ كما يَصنَعُ الإمامُ (٧) . وعن محمدِ بنِ سيرينَ قال: ⦗٥٩٤⦘ كانوا يَستَحِبّونَ إذا فاتَ الرَّجُلَ الصَّلاةُ في العيدَينِ أن يَمضِىَ إلَى الجَبّانِ (١) فيَصنَعَ كما يَصنَعُ الإمامُ (٢) . وعن عَطاءٍ: إذا فاتَه العيدُ صَلَّى رَكعَتَينِ لَيسَ فيهِما تكبيرٌ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٦٣٠٧ الصفحة