السنن الكبرى للبيهقي ٦٠٥٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"مَنْ فاتته الجمعةُ مِن غير عُذْرٍ، فليتصدَّقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهم، أو صاعِ حِنْطةٍ أو نصفِ صاع"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري صدوق
  3. حدثنا محمد بن يزيد ثقة ثبت عابد
  4. إسحاق بن يوسف مع من قبله ثقة
  5. عن أيوب أبى العلاء صدوق، له أوهام
  6. عن قتادة ثقة ثبت
  7. عن قدامة بن وبرة مجهول
النص كما طُبع

٦٠٥٨ - ورَواه أيّوبُ بنُ مِسكينٍ أبو العَلاءِ عن قَتادَةَ فأَرسَلَه. أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ الأنبارِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ وإِسحاقُ بنُ يوسُفَ، عن أيّوبَ أبى العَلاءِ، عن قَتادَةَ، عن قُدامَةَ بنِ (١) وبَرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن فاتَته الجُمُعَةُ مِن غَيرِ عُذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعِ حِنطَةٍ، أو نِصفِ صاعٍ" (٢) أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويه، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سَمِعتُ أبى وسُئلَ عن حَديثِ هَمّامٍ عن قَتادَةَ وخِلافِ أبى العَلاءِ إيّاه فيه فقالَ: هَمّامٌ عِندَنا أحفَظُ مِن أيّوبَ أبى العَلاءِ (٣) . قال الإمامُ أحمدُ: ورَواه خالِدُ بنُ قَيسٍ عن قَتادَةَ فوافَقَ هَمّامًا في مَتنِ الحديثِ وخالَفَه في إسنادِهِ:

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٦٠٥٨ الصفحة