الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٥٩١٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٥٩١٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«مَن تَوَضّأَ فأَحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ، فدَنا وأَنصَتَ واستَمَعَ، غُفِرَ له مِنَ الجُمُعَةِ إلَى الجُمُعَةِ، وزيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وإِن مَسَّ الحَصى فقَد لَغا»

(٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن أبي مُعاويَةَ (٣) . وفيه دَليلٌ على أنَّ الوُضوءَ يُجزِئُ مِن غُسلِ الجُمُعَةِ. بابُ استِئذانِ المُحدِثِ الإمامَ قال اللهُ جَلَّ ثناؤُه: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢] قال مُجاهِدٌ: ذاكَ في الغَزوِ والجُمُعَةِ، وإِذنُ الإمامِ أن يُشيرَ بيَدِهِ (٤) . وعن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: في الحَربِ ونَحوِها (٥) . وعن مَكحولٍ قال: هِىَ في الغَزوِ والجُمُعَةِ ولَيسَت بمَنسوخَةٍ (١) . وعن عَطاءٍ قال: رأَيتُهُم يَستأذِنونَ الإمامَ وهو يَخطُبُ، يُشيرُ الرَّجُلُ بيَدِه ويُشيرُ الإمامُ ولا يَتَكَلَّمُ (٢) . وكانَ مالكُ بنُ أَنَسٍ يقولُ: لَيسَ عَلَيه أن يَستأذِنَ الإمامَ يَومَ الجُمُعَةِ إذا أرادَ أن يَخرُجَ (٣) .