السنن الكبرى للبيهقي ٥٢٠٥

أحمد بن الحسين البيهقي

«"أكثَرُكُم جَمعًا لِلقُرآنِ، أو أخذًا لِلقُرآنِ" "يَؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهُم لِكِتابِ اللَّهِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا أبو عاصم ثقة ثبت
  5. حدثنا مسعر بن حبيب الجرمى ثقة
النص كما طُبع

٥٢٠٥ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهَ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا مِسعَرُ بنُ حَبيبٍ الجَرْمِىُّ، وكانَ شَيخًا كَيِّسًا حَىَّ الفُؤادِ، حَدَّثَناه عن عمرِو بنِ سلِمةَ قال: قَدِمَ قَومِى إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعدَ ما قَرَءُوا القُرآنَ. فلَمّا قَضَوْا حَوائجَهُم فسأَلوه مَن يَؤُمُّهُم؟ فقالَ: "أكثَرُكُم جَمعًا لِلقُرآنِ، أو أخذًا لِلقُرآنِ" . قال: فرَجَعوا إلَى قَومِهِم فسأَلوهُم فلَم يَجِدوا أحَدًا أجمَعَ أو أخذًا لِلقُرآنِ مِنِّى. قال: فقَدَّمونِى وأَنا غُلامٌ، فكُنتُ أُصَلِّى لَهُم، أو أُصَلِّى بهِم. قال: فما شَهِدتُ مَجمَعًا إلَّا كُنتُ إمامَهُم (٢) . بابٌ: لا يأتَمُّ مسلمٌ بكافِرٍ لِقَولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهُم لِكِتابِ اللَّهِ" . ولَم تَكُنْ صَلاةُ الكافِرِ ⦗٦٠٩⦘ إسلامًا مِنه إذا لَم يَتكَلَّمْ بالإِسلامِ قَبلَ الصَّلاةِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٥٢٠٥ الصفحة