السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٩٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا مَرَّ بَينَ يَدَىْ أحَدِكُم شَئٌ وهو يُصَلِّى فليَمنَعْه، فإِن أبى فليُقاتِلْه، فإِنَّما هو شَيطانٌ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد
- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى
- حدثنا مقدام بن داود
- حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
- حدثنا يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
- عن حميد بن هلال العدوى ثقة عالم
- عن أبي صالح ثقة ثبت
النص كما طُبع
٣٤٩٤ - وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحسنِ (٤) علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدَّثَنا مِقدامُ بنُ داودَ، حدَّثَنا العَبّاسُ ابنُ طالِبٍ، حدَّثَنا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حدَّثَنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ العَدَوِىِّ، عن أبى صالِحٍ، أنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ -رضي اللَّه عنه- كان يُصَلِّى فمَرَّ رجلٌ مِن آلِ أبى مُعَيطٍ فمَنَعَه، فأَبَى أن يَنتَهِىَ فنَبَذَه، فأَبَى فدَفَعَ فى صَدرِه ومَروانُ يَومَئذٍ أميرٌ على المَدينَةِ، فشَكا ذَلِكَ إلَيه، فذكَر ذَلِكَ مَروانُ لأبِى سعيدٍ، فقالَ أبو سعيدٍ: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مَرَّ بَينَ يَدَىْ أحَدِكُم شَئٌ وهو يُصَلِّى فليَمنَعْه، فإِن أبى فليُقاتِلْه، فإِنَّما هو شَيطانٌ" . وإِنِّى قَد كُنتُ نَهَيتُه فأَبَى أن يَنتَهِىَ (٥) . رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى مَعمَرٍ عن ⦗٣٢٣⦘ عبدِ الوارِثِ على لَفظِ حَديثِ سليمانَ بنِ المُغيرَةِ مَضمومًا إلى ذَلِكَ الإسناد (١) ، وذَلِكَ مِنه تَجَوُّزٌ، إلا أنَّه رحِمه اللَّهُ أفرَدَه بالذِّكرِ على لَفظِه فى كِتابِ بَدءِ الخَلقِ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٣٤٩٤ الصفحة