الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٢١٤٤١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢١٤٤١ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الحُرفِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا الحارِثُ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا اللَّيثُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ أبى مُلَيكَةَ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ وهو على المِنبَرِ:

«إنَّ بَنِى هِشامِ بنِ المُغيرَةِ استأذَنونِى فى أن يُنكِحوا ابنَتَهُم علىَّ بنَ أبى طالِبٍ، فلا آذَنُ ثُمَّ لا آذَنُ، فإِنَّما ابنَتِى بَضعَةٌ مِنِّى يُريبُنِى ما أَرابَها (٤) ويُؤذينى ما آذاها»

(٥) . أخرَجاه فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (٦) . فأخبَرَ أن ولَدَه بَعضٌ مِنه، والعَبدُ إذا مَلَكَ نَفسَه بأداءِ مالِ الكِتابَةِ أو بابتياعِ نَفسِه عَتَقَ، فكَذَلِكَ الحُرُّ إذا مَلَكَ ولَدَه فقَد مَلَكَ بَعضَه أو إذا مَلَكَ والِدَه فقَد مَلَكَ مَن هو بَعضٌ مِنه، فوَجَبَ أن يَعتِقَ.