البيهقي ٢٠٦٠٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
««أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ»»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٤٨٪أضعف رجل: الحسن بن علي بن خلف ٤٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
البيهقي ٢٠٦٠٥
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٤٦٥٩ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غِمْر على أخيه ولا الموقوف على حد (البيهقى عن ابن عمر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٦٥٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٤٦٥٩
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٧٧٥٨"لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد" . "ق عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٥٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٧٥٨