الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٣٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٣٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بن نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيحٍ: إذا أتاكَ أمرٌ في كِتابِ الله تَعالَى فاقضِ به، ولا يَلفِتَنَّكَ الرِّجالُ عنه، فإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ وكانَ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاقضِ به، وإن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِه فاقضِ بما قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى، فإِن لَم يَكُنْ في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم- ولا فيما قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى فأنتَ بالخيارِ، إن شِئتَ تَجتَهِدُ رأيَكَ، وإِن شِئتَ أن تُؤامِرَنِي، ولا أرَى مُؤامَرَتَكَ إيّاى إلَّا أسلَمَ لَكَ (١) . قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فأخبَرَ عُمَرُ عن مَوضِعِ المُؤامَرَةِ وهِي المُشاوَرَةُ، فرُبَّما يَكونُ عِندَه مِنَ الأصولِ ما لَم يَبلُغْ شُرَيحًا فيُخبِرُه به، وبِاللهِ التَّوفيقُ.

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء