البيهقي ١٩٨٩٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٩٨٩٢ - وأخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عبدُ الحَميدِ بنُ صُبَيحٍ، حدثنا سفيانُ، عن سُلَيمانَ الأحوَلِ، عن أبى مَعبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: مَن حَلَفَ على مِلكِ يَمينِه أن يَضرِبَه، فكَفّارَتُه تَركُه، ومَعَ الكَفّارَةِ حَسَنَةٌ (٣) . بابُ إبرارِ القَسَمِ إذا كان البِرُّ طاعَةً أو لَم يَكُنِ الحِنثُ خَيرًا مِنَ البِرِّفي الكتب
- نور الدين الهيثميت ٨٠٧هـ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانمتأخر
١١٨٢أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحكم حَدثنَا سُفْيَان عَن سُلَيْمَان الْأَحول عَن أبي معيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرَكُهُ وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَة" .
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١١٨٢موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١١٨٢
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٩١٣٧عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه وهى مع الكفارة حسنة (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٦٥٤٩]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩١٣٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٩١٣٧