البيهقي ١٩٧٤٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٩٧٤٠ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أزبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، أخبرَنِي الفَضلُ بنُ الحُبابِ (٢) ، حدثنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفلٍ قال: دُلِّىَ جِرابٌ مِن شَحمٍ يَومَ خَيبَرَ فالتَزَمتُه فقُلتُ: هذا لِي لا أُعطى أحَدًا شَيئًا. فالتَفَتُّ فإِذا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَبَسَّمُ فاستَحيَيتُ مِنه (٣) . أخرَجاه في "الصحيح" كما مَضَى (٤) . وفِي هذا ما دَلَّ على أنَّه أباحَ الشَّحمَ مِن ذَبيحَةِ أهلِ الكِتابِ، وفِي ذَلِكَ ما دَلَّ على صِحَّةِ قَولِ الشّافِعِيِّ رَحِمَه اللَّهُ. بابُ ما حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: حَرَّمَ المُشرِكونَ على أنفُسِهِم مِن أموالِهِم أشياءَ أبانَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنَّها لَيسَت حَرامًا بتَحريمِهِم، وذَلِكَ مِثلُ البَحيرَةِ والسّائبَةِ والوَصيلَةِ والحامِ (٥) ، كانوا يُنزِلونَها في الإِبِلِ والغَنَمِ كالعِتقِ، فيُحَرِّمونَ ألبانَها ولُحومَها ومِلكَها (١) . وساقَ الكَلامَ فيه كما هو مَنقولٌ في "المبسوط" .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي ١٠٠٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٩٧٤٠
في القرآن
في كتب التفسير
- الشافعي، جمع البيهقيت ٢٠٤هـ، أحكام القرآنمتقدم
«قال الشافعي - رحمه الله -: «حَرَّمَ المُشركُون على أنفسهم -مِن أموالهم-أَشياءَ، أَبَانَ اللهُ - عز وجل - أنها لَيْسَت حَرامًا بِتَحْريمِهم، وذلك مثل: البَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ، والوَصِيلَةِ، والحَامِ»