البيهقي ١٩٤٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٩٤٤ - أخبرَنا أبو بكير الحارِثِىُّ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا أحمدُ (٢) بنُ عبدِ الرحيمِ البَرقِيُّ، حدثنا عمرُو بنُ أبى سلمةَ قال: سأَلتُ ابنَ ثَوبانَ: هَل على النِّساءِ إقامَةٌ؟ فحَدَّثَنِى أن أباه حدَّثه قال: سأَلتُ مَكحولًا فقالَ: إذا أذَّنَّ فأَقَمنَ فذَلِكَ أفضَلُ، وإِن لم يَزِدْنَ على الإِقامَةِ أجزأت عَنهُنَّ. قال ابنُ ثَوبانَ: وإِن لم يُقِمنَ، فإِنَّ الزُّهرِيِّ حَدَّثَ عن عُروةَ عن عائشةَ قالَت: كُنّا نُصَلِّى بغَيرِ إقامَةٍ. وهَذا إنْ صَحَّ مَعَ الأوَّلِ فلا يَتَنافَيانِ؛ لِجَوازِ فِعلِها ذَلِكَ مَرَّةً وتَركِها أُخرَى، لِجَوازِ الأمرَينِ جَميعًا، واللهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه قيلَ له: أتُقيمُ المَرأَةُ؟ قال: نَعَم. بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِأين هو
البيهقي ١٩٤٤