السنن الكبرى للبيهقي ١٨٨٨٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان
  3. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
  4. عن إسماعيل بن أبى أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
  5. عبد العزيز بن المطلب صدوق
  6. سهيل بن أبى صالح صدوق, تغير حفظه بآخره
  7. أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

١٨٨٨٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ ⦗١٥٩⦘ أبى أوَيسٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُطَّلِبِ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ وليُكَفِّر عن يَمينِه" (١) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ (٢) . قال الشّافِعِىُّ: فأَعلَمَ أنَّ طاعَةَ اللهِ ألَّا يَفِىَ باليَمينِ إذا كان غَيرُها خَيرًا وأَن يُكَفِّرَ بما فرَضَ اللهُ مِنَ الكَفّارَةِ، وكُلُّ هذا يَدُلُّ على أنَّه إنَّما يوفَى بكُلِّ عَقدِ نَذرٍ وعَهدٍ لِمُسلِمٍ أو مُشرِكٍ كان مُباحًا لا مَعصيَةَ للهِ فيهِ (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٨٨٧ الصفحة