البيهقي ١٧٦١٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٧٦١٣ - وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباسِ محمدِ بنِ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عليِّ بنِ يَحيَى، عن الحَسَنِ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ مِنَ الحُدودِ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، إلَّا الَّذِى يَموتُ في حَدِّ الخَمرِ؛ فإِنَّه شَئٌ أحدَثناه بعدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فمَن ماتَ مِنه فَدِيَتُه. إمَّا قال: في بَيتِ المالِ. وإِمَّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ. أشُكُّ. يَعنِى الشّافِعِيَّ. قال الشّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: وبَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - أرسَلَ إلَى امرأةٍ، ففَزِعَت فأجهَضَت ذا بَطنِها، فاستَشارَ عَليًّا - رضي الله عنه - فأشارَ عَلَيه أن يَديَه، فأمَرَ عُمَرُ عَليًّا - رضي الله عنهما - فقالَ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَقسِمَنَّها على قَومِكَ (٣) .أين هو
البيهقي ١٧٦١٣
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
٢٤٨٥ [٥٩٨٢]حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٤٨٥ [٥٩٨٢]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢٤٨٥ [٥٩٨٢]
يظهر هنا ١ من ٤