البيهقي ١٧٦١٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٧٦١٣ - وفيما أجازَ لي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباسِ محمدِ بنِ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عليِّ بنِ يَحيَى، عن الحَسَنِ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ مِنَ الحُدودِ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، إلَّا الَّذِى يَموتُ في حَدِّ الخَمرِ؛ فإِنَّه شَئٌ أحدَثناه بعدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فمَن ماتَ مِنه فَدِيَتُه. إمَّا قال: في بَيتِ المالِ. وإِمَّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ. أشُكُّ. يَعنِى الشّافِعِيَّ. قال الشّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: وبَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - أرسَلَ إلَى امرأةٍ، ففَزِعَت فأجهَضَت ذا بَطنِها، فاستَشارَ عَليًّا - رضي الله عنه - فأشارَ عَلَيه أن يَديَه، فأمَرَ عُمَرُ عَليًّا - رضي الله عنهما - فقالَ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَقسِمَنَّها على قَومِكَ (٣) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٧٤٧٤أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٢٥٠٣عن الحسن: أن على بن أبى طالب قال ما أحد يموت فى حد من الحدود فأجد فى نفسى منه شيئا إلا الذى يموت فى حد الخمر فإنه شىء أحدثناه بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - فمن مات منه فديته إما قال فى بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٦٩١]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٥٠٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٥٠٣
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٣٦٩١عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة١ الإمام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك. "الشافعي هق" ٢
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٦٩١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٣٦٩١