السنن الكبرى للبيهقي ١٧٥٠٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"اشرَبوا في الأَسقيَةِ، ولا تَشرَبوا في الجَرِّ ولا في الدُّبّاءِ ولا المُزَفَّتِ ولا النَّقيرِ، وإِنِّى نهِيتُ عن الخَمرِ والمَيسِرِ والكوبَةِ - وهِىَ الطَّبلُ - وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ" "صُبّوا عَلَيه الماءَ" "صُبّوا عَلَيه الماءَ" "فإذا اشتَدَّ فأهْريقوه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- على بن أحمد بن عبدان
- أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار
- حدثنا عثمان بن عمر ثقة. قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه
- حدثنا إسرائيل ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
- عن علي بن بذيمة ثقة، رمي بالتشيع
- عن قيس بن حبتر ثقة
- عن عبد الله بن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٧٥٠٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن عليِّ بنِ بَذيمَةَ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قال: إنَّ أوَّلَ مَن سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن النَّبيذِ عبدُ القَيسِ أتَوه فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنّا بأرضِ ⦗٤٣٧⦘ ريفٍ وإِنّا نُصيبُ مِنَ الثُّفْلِ (١) فأْمُرنا بشَرابٍ. فقالَ: "اشرَبوا في الأَسقيَةِ، ولا تَشرَبوا في الجَرِّ ولا في الدُّبّاءِ ولا المُزَفَّتِ ولا النَّقيرِ، وإِنِّى نهِيتُ عن الخَمرِ والمَيسِرِ والكوبَةِ - وهِىَ الطَّبلُ - وكلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ" . قالوا: يا رسولَ اللهِ فإِذا اشتَدَّ. قال: فقالَ: "صُبّوا عَلَيه الماءَ" . قال: فإذا اشتَدَّ. قال: "صُبّوا عَلَيه الماءَ" . قال في الثّالِثَةِ أوِ الرّابِعَةِ: "فإذا اشتَدَّ فأهْريقوه" (٢) . خالَفَه أبو جَمرَةَ عن ابنِ عباسٍ فذَكَرَ الكَسْرَ بالماءِ مِن قَولِ ابنِ عباسٍ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٥٠٠ الصفحة