الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٨٩٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة

في السيرة

  1. محمد بن سعدت ٢٣٠هـ، الطبقات الكبير
    متقدم

    «أو زَنَى بعد إحصانه أو قتل نفسًا بغير نفس»

    الطبقات الكبيرالطبقات الكبير

  2. ابن كثيرت ٧٧٤هـ، البداية والنهاية
    متأخر

    «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ؛ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ»

    البداية والنهايةالبداية والنهاية