الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦٨٩٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد