السنن الكبرى للبيهقي ١٦٨٤٦
أحمد بن الحسين البيهقي
١٦٨٤٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحرُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي خالِدُ بن حُمَيدٍ المَهْرِيُّ، عن عُمَرَ (٣) مَولَى غُفْرَةَ، أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبد الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ كان على الكوفَةِ في عَهدِ عُمَرَ بنِ عبد العَزيز، فكَتَبَ إلَى عُمَرَ: إنِّي وجَدتُ رَجُلًا بالكُنَاسَةِ - سوقٌ مِن أسواقِ الكوفَةِ - يَسُبُّكَ، وقَد قامَت عَلَيه البَيِّنَةُ، ⦗٦٠⦘ فهَمَمتُ بقَتلِه، أو بِقَطعِ يَدِه، أو لِسانِه، أو جَلدِه، ثُمَّ بَدا لي أن أُراجِعَكَ فيه. فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ بن عبد العَزيزِ: سَلامٌ عَلَيكَ، أبيه، بَعدُ، والَّذِي نَفسِي بيَدِه لَو قَتَلتَه لَقَتَلتُكَ به، ولَو قَطَعتَه لَقَطَعتُكَ به، ولَو جَلَدتَه لأَقَدتُه مِنكَ، فإِذا جاءَ كِتابِي هذا فاخرُجْ به إلَى الكُنَاسَة، فسُبَّ الَّذِي سَبَّنِي أوِ اعفُ عنه؛ فإِنَّ ذَلِكَ أحَبُّ إلَيَّ؛ فإِنَّه لا يَحِل قَتلُ امرِي مسلمٍ بسَبِّ أحَدٍ مِنَ النّاس، إلَّا رَجُلٌ سَبَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمَن سَبَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقَد حَلَّ دَمُه (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو
- حدثنا أبو العباس الأصم
- حدثنا بحر بن نصر ثقة
- حدثنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
- أخبرني خالد بن حميد المهري لا بأس به
النص كما طُبع
١٦٨٤٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا بَحرُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي خالِدُ بن حُمَيدٍ المَهْرِيُّ، عن عُمَرَ (٣) مَولَى غُفْرَةَ، أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبد الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ كان على الكوفَةِ في عَهدِ عُمَرَ بنِ عبد العَزيز، فكَتَبَ إلَى عُمَرَ: إنِّي وجَدتُ رَجُلًا بالكُنَاسَةِ - سوقٌ مِن أسواقِ الكوفَةِ - يَسُبُّكَ، وقَد قامَت عَلَيه البَيِّنَةُ، ⦗٦٠⦘ فهَمَمتُ بقَتلِه، أو بِقَطعِ يَدِه، أو لِسانِه، أو جَلدِه، ثُمَّ بَدا لي أن أُراجِعَكَ فيه. فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ بن عبد العَزيزِ: سَلامٌ عَلَيكَ، أبيه، بَعدُ، والَّذِي نَفسِي بيَدِه لَو قَتَلتَه لَقَتَلتُكَ به، ولَو قَطَعتَه لَقَطَعتُكَ به، ولَو جَلَدتَه لأَقَدتُه مِنكَ، فإِذا جاءَ كِتابِي هذا فاخرُجْ به إلَى الكُنَاسَة، فسُبَّ الَّذِي سَبَّنِي أوِ اعفُ عنه؛ فإِنَّ ذَلِكَ أحَبُّ إلَيَّ؛ فإِنَّه لا يَحِل قَتلُ امرِي مسلمٍ بسَبِّ أحَدٍ مِنَ النّاس، إلَّا رَجُلٌ سَبَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمَن سَبَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقَد حَلَّ دَمُه (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٨٤٦ الصفحة