البيهقي ١٦٤٦٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٤٦٢ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حدثنا محمدُ بن رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبد اللهِ يقولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - على كُلِّ بَطنٍ عُقولَه، ثُمَّ كَتَبَ أنَّه لا يَحِلُّ أن يَتَوالَى مَولَى رَجُلٍ مسلمٍ بغَيرِ إذنِه، ثُمَّ أُخبِرتُ أنَّه لَعَنَ في صحيفَةٍ مَن فعَلَ ذَلِكَ (٤) . رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٥) . قال الشّافِعِيُّ: قَضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على العاقِلَةِ ولا ديوانَ، حَتَّى كان الدّيوانُ حينَ كَثُرَ المالُ في زَمانِ عُمَرَ - رضي الله عنه - (٦) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٦٤٦٢
الشروح
- النوويت ٦٧٦هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
[١٥٠٧]قَوْلُهُ (كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْقَافِ وَنَصْبِ اللَّامِ مَفْعُولُ كَتَبَ)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٥٠٧]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٥٠٧]
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٣٠٨٢(صَحَّ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ» . وَرَوَى جَابِرٌ قَالَ: «كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةٌ ثُمَّ كَتَبَ إنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْل …
يظهر هنا ٢ من ٦