البيهقي ١٦٤٦٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٤٦٢ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حدثنا محمدُ بن رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاق، أخبرَنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبد اللهِ يقولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - على كُلِّ بَطنٍ عُقولَه، ثُمَّ كَتَبَ أنَّه لا يَحِلُّ أن يَتَوالَى مَولَى رَجُلٍ مسلمٍ بغَيرِ إذنِه، ثُمَّ أُخبِرتُ أنَّه لَعَنَ في صحيفَةٍ مَن فعَلَ ذَلِكَ (٤) . رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٥) . قال الشّافِعِيُّ: قَضى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على العاقِلَةِ ولا ديوانَ، حَتَّى كان الدّيوانُ حينَ كَثُرَ المالُ في زَمانِ عُمَرَ - رضي الله عنه - (٦) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٢٨٥قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٦٢٨٦قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٧٠٣٨عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولا رجل مسلم بغير إذنه أو أوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال كتب النبى - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن فى صحيفة من فعل ذلك (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٩٧٠٥]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٠٣٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٧٠٣٨
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٩٧٠٥عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٧٠٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٩٧٠٥