البيهقي ١٦٣٨٦
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٣٨٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بن عبد اللهِ الشَّعيرِيُّ، حدثنا مَحمِشُ بن عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بن عبد الله، حَدَّثَنِي إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن بكرِ بنِ خُنَيسٍ، عن عُبادَةَ بنِ نُسَيٍّ، عن ابنِ غَنمٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«ديَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن ديَةِ الرَّجُلِ»
ورُوِيَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبادَةَ بنِ نُسَيٍّ وفيه ضَعفٌ.
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٢٣٨٢دية المرأة على النصف من دية الرجل (البيهقى عن معاذ)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٢٣٨٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٢٣٨٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٠٧١دية المرأة على النصف من دية الرجل. "ق - عن معاذ" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٠٧١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٠٧١