السنن الكبرى للبيهقي ١٦١٨٨
أحمد بن الحسين البيهقي
««يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو طاهر الفقيه
- أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور
- حدثنا الأنصارى ثقة
- حدثني حميد الطويل ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.
- عن أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع
١٦١٨٨ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ عَبدوسُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ النَّضرِ جاريَةً فكَسَرَت ثَنيَّتَها، فطَلَبوا إلَيهِمُ العَفوَ فأبَوا، وعَرَضوا الأرشَ عَلَيهِم فأبَوا، فأتَوُا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرَ بالقِصاصِ، فقالَ أنَسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنَسُ، كِتابُ اللَّهِ القِصاصُ" . فرَضِىَ القَومُ فعَفَوا، فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّه (٢) " . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِىِّ (٣) . ظاهِرُ الخَبَرَينِ يَدُلُّ على كَونِهِما قِصَّتَينِ، وإِلَّا فثابِتٌ أحفَظُ. بابُ ما لا قِصاصَ فيهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦١٨٨ الصفحة