الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٦١٦٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٦١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشّاذْياخِيُّ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، عن الأوزاعِيِّ قال: حَدَّثَنِى حِصنٌ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتنِى عائشَةُ زَوجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:

«على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً" "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن

َنِ الكارِزِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ أنَّه قال في حَديثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً" : وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (١) .

الغريب

  1. والمعْنى، وَقَوْلُهُ الأدْنَى فالأدْنَى، وبعضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ(حجز)، وفيه

    (هـ) وَفِيهِ «ولأهْلِ القَتيل أَنْ ينْحَجِزُوا؛ الأدْنَى فالأدْنَى» أَيْ يكُفُّوا عَنِ القَوَد، وكُلّ مَنْ ترَك شَيْئًا فَقَدِ انْحَجَز عنهُ، والانْحِجَاز مُطَاوع حَجَزَه إِذَا منَعه. والمعْنى: أَنَّ لِوَرَثَةِ القَتيل أَنْ يَعْفُوا عَنْ دَمِه؛ رِجَالُهم ونِسَاؤهم، أيُّهُم عَفَا- وَإِنْ كَانَتِ امْرأة- سقَطَ القَوَدُ واسْتَحقُّوا الدِّيَة. وَقَوْلُهُ الأدْنَى فالأدْنَى: أَيِ الأقْرَب فَالْأَقْرَبُ. وبعضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: إِنَّمَا العَفْوُ والقَوَد إِلَى الأوليَاء مِنَ الورثَة، لَا إِلَى جَمِيعِ الوَرثَةِ مِمَّن لَيْسُوا بأوْليَاء.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٤٥