البيهقي ١٦٠٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٠٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أن رَجُلًا مِن بكرِ بنِ وائلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن اْهلِ الحِيرَةِ، فكَتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- أن يُدفَعَ إلَى أولياءِ المَقتولِ، فإِن شاءوا قَتَلوا وإِن شاءوا عَفَوا. فدُفِعَ الرَّجُلُ إلَى ولِىِّ المَقتولِ -إلَى رَجُلٍ يُقالُ له حُنَينٌ مِن أهلِ الحِيرَةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بعدَ ذَلِكَ: إن كان الرَّجُلُ لَم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرأَوا أن عُمَرَ -رضي الله عنه- أرادَ أن يُرضيَهُم مِنَ الدّيَةِ (١) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الَّذِى رَجَعَ إلَيه أولَى به، ولَعَلَّه أرادَ أن يُخيفَه بالقَتلِ ولا يَقتُلَه. قال الَّذِى تكلَّمَ مَعَه: فقَد رُوّيتُم عن عمرِو بنِ دينارٍ أن عُمَرَ -رضي الله عنه- كَتَبَ في مسلمٍ قَتَلَ نَصرانيًّا: إن كان القاتِلُ قَتّالًا فاقتُلوه، وإِن كان غَيرَ قَتّالٍ فذَروه ولا تَقتُلوه. قال الشّافِعِىُّ: قَد رُوّيناه، فاتَّبعْ عُمَرَ -رضي الله عنه- كما قال، فأنتَ لا تَتّرَبِعُه فيما قال. قال: فيثبُتُ عِندَكُم عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مِن هذا شَئٌ؟ قال الشّافِعِىُّ: قُلنا: ولا حَرفٌ، وهَذِه أحاديثُ مُنقَطِعاتٌ أو ضِعافٌ أو تَجمَعُ الانقِطاعَ والضَّعفَ جَميعًا (١) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٧٢٦وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ " رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ , فَكَتَبَ فِيهِ عُمَر …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٧٣٨قُلْنَا: وَلَيْسَ مَا قُلْتُ بِهِ فِي الْحَدِيثِ , قَالَ: فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي " مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قِتَّالًا , فَاقْتُلُوهُ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ , فَذَرُوهُ , وَلَا تَقْتُلُوهُ "
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٧٣٩قُلْنَا: فَقَدْ رُوِّينَاهُ فَإِنْ , شِئْتَ فَقُلْ هُوَ ثَابِتٌ , وَلَا نُنَازِعُكَ فِيهِ , قَالَ: قَالَ قَبْلَهُ: قُلْتُ: فَاتَّبِعْ عُمَرَ كَمَا قَالَ فَأَنْتَ لَا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ , قَالَ: وَلَا نَسْمَعُكَ تَحْتَجُّ بِمَا عَلَيْكَ , قَالَ: فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ عِنْدَكُمْ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قُلْنَا: وَلَا حَرْ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٨٥١٥عن إبراهيم: أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولى المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه (الشافعى، والبيهقى، وقال: قال الشافعى: الذى رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقت …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٥١٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٥١٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٠٢٣٥عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولي المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. "الشافعي" ق؛ وقال قال الشافعي: الذي رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، وجم …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٣٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٢٣٥