البيهقي ١٦٠٢٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٦٠٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أن رَجُلًا مِن بكرِ بنِ وائلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن اْهلِ الحِيرَةِ، فكَتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- أن يُدفَعَ إلَى أولياءِ المَقتولِ، فإِن شاءوا قَتَلوا وإِن شاءوا عَفَوا. فدُفِعَ الرَّجُلُ إلَى ولِىِّ المَقتولِ -إلَى رَجُلٍ يُقالُ له حُنَينٌ مِن أهلِ الحِيرَةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بعدَ ذَلِكَ: إن كان الرَّجُلُ لَم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرأَوا أن عُمَرَ -رضي الله عنه- أرادَ أن يُرضيَهُم مِنَ الدّيَةِ (١) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الَّذِى رَجَعَ إلَيه أولَى به، ولَعَلَّه أرادَ أن يُخيفَه بالقَتلِ ولا يَقتُلَه. قال الَّذِى تكلَّمَ مَعَه: فقَد رُوّيتُم عن عمرِو بنِ دينارٍ أن عُمَرَ -رضي الله عنه- كَتَبَ في مسلمٍ قَتَلَ نَصرانيًّا: إن كان القاتِلُ قَتّالًا فاقتُلوه، وإِن كان غَيرَ قَتّالٍ فذَروه ولا تَقتُلوه. قال الشّافِعِىُّ: قَد رُوّيناه، فاتَّبعْ عُمَرَ -رضي الله عنه- كما قال، فأنتَ لا تَتّرَبِعُه فيما قال. قال: فيثبُتُ عِندَكُم عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مِن هذا شَئٌ؟ قال الشّافِعِىُّ: قُلنا: ولا حَرفٌ، وهَذِه أحاديثُ مُنقَطِعاتٌ أو ضِعافٌ أو تَجمَعُ الانقِطاعَ والضَّعفَ جَميعًا (١) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: حماد بن أبي سليمان ٨٥٪
أين هو
البيهقي ١٦٠٢٤