الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٧٣٤

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٧٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدٍ الصَّنْعانِيُّ، حَدَّثَنَا يحيى (٥) بنُ أيّوبَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ الصَّباحِ بنِ ضَمرَةَ قالا: قَرأنا على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ (٦) ، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٥٤٥٥قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ»

    معرفة السنن والآثار ١٥٤٥٥معرفة السنن والآثار ١٥٤٥٥