السنن الكبرى للبيهقي ١٥٧٣٤

أحمد بن الحسين البيهقي

١٥٧٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدٍ الصَّنْعانِيُّ، حَدَّثَنَا يحيى (٥) بنُ أيّوبَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ الصَّباحِ بنِ ضَمرَةَ قالا: قَرأنا على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ (٦) ، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ ⦗٢٣⦘ تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١) .
النص كما طُبع

١٥٧٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ محمدٍ الصَّنْعانِيُّ، حَدَّثَنَا يحيى (٥) بنُ أيّوبَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ الصَّباحِ بنِ ضَمرَةَ قالا: قَرأنا على محمدِ بنِ يَحيَى المأرِبىِّ (٦) ، عن حَنظَلَةَ بنِ أبى سُفيانَ قال: سُئلَ سالِمٌ عن الرَّضعَةِ ⦗٢٣⦘ تُحَرِّمُ، قال: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ ثابِتٍ أنَّ الرَّضعَةَ والرَّضعَتَينِ والثَّلاثَ لا تُحَرِّمُ (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٧٣٤ الصفحة