الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٦١٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦١٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ المُلائىُّ، عن هِشامٍ، عن حَفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ (١) تُحِدُّ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها لا تَكتَحِلُ ولا تَمتَشِطُ ولا تطيَّبُ إلَّا عِندَ أدنَى طُهرَتِها، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ»

(٢) . رَواه البخارىُّ عن الفَضلِ بنِ دُكَينٍ مُختَصَرًا، ثُمَّ قال: وقالَ الأنصارِىُّ: حدثنا هِشامٌ (٣) . فذَكَر ما:

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٨١٦"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ١ أو أظفار" ٢ "حم، ق، د، ن هـ - عن أم عطية" ٣

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨١٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨١٦