الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٥٦١٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانىعبد الله بن يوسف بن ت ٤٠٩هـ
سمعترسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ