الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦١٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
    متأخر

    «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجٍ؛ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا»

    الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق