البيهقي ١٥٥٦٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٥٦٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت (٣) .في الكتب
- الشافعيت ٢٠٤هـ، المسندمتقدم
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٥٢٨٥أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ …
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرمتأخر
٩٧وَبِه عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل فَقَالَ ابْن عمر إِذا وضعت حملهَا فقد حلت فَأخْبرهُ رجل من الْأَنْصَار أَن عمر بن الْخطاب قَالَ لَو ولدت وَزوجهَا على سَرِيره لم يدْفن لحلت
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٩٧سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ٩٧