الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٥٦٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٥٦٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت (٣) .

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «وضعت حملها فقد حلت .. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب

  2. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر