الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٤١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٤١ - أخبرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، حدثنا عبدُ الكَريمِ أبو أُمَيَّةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. هذا أشبَهُ بالصَّوابِ. وعَبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ أبو أُمَيَّةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٤) . ورُوِى عن أبي الحسنِ الجَزَرِىِّ عن مِقسَمٍ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ ما يوافِقُ تَفسيرَ مِقسَمٍ:

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  2. عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
    متأخر

    «في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينار»

    هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب

  3. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  4. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «في الذي = = يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه