الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٤٠ - رواه أبو جَعفَرٍ الرَّازىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال:

«إن كان الدَّمُ عَبيطًا (٢) فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِن كان في الصُّفرَةِ فنِصفُ دينارٍ»

أخبرَناه أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الباغَندِىُّ والنَّرسِىُّ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى العَبسِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِىُّ. فذَكَرَه (٣) . ورواه هِشامٌ الدَّستُوائىُّ عن عبدِ الكَريمِ فوَقَفَه:

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «إن كان الدم عبيطًا فَلْيتصَدَّقْ بدينار، وإن كان»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه