البيهقي ١٥٢٦٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٦٥ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو يوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ العَزيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثَنَا صُغدِىُّ بنُ سِنانٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ" "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ»
لعَبدِ اثنَتانِ" .
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٣٩٢٥طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة (الدارقطنى، والبيهقى عن عائشة)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٣٩٢٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٣٩٢٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٨٦٦"طلاق العبد اثنتان، ولا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة" . "قط، هق - عن عائشة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٦٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٨٦٦