البيهقي ١٥٢٦٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥٢٦٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ (١) . هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ" .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
البيهقي ١٥٢٦٢
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
١١٦٩مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حيضتان
يظهر هنا ١ من ٣