الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٢٦٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٢٦٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ (١) . هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ" .

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «حتَّى تنكح زوجًا غيره حرَّةً كانت أو أمةً»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد