الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٤٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٤٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه فالقَضاءُ ما قَضَت، إلَّا أن يُناكِرَها الرَّجُلُ فيَقولَ: لَم أُرِدْ إلَّا تَطليقَةً واحِدة فيَحلِفُ على ذَلِكَ ويَكونُ (٢) أملَكَ بها ما كانَت فى عِدَّتِها (٣) .

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١١٢٥مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

    الاستذكار ١١٢٥الاستذكار ١١٢٥

يظهر هنا ١ من ٣