الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٤٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٤٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه فالقَضاءُ ما قَضَت، إلَّا أن يُناكِرَها الرَّجُلُ فيَقولَ: لَم أُرِدْ إلَّا تَطليقَةً واحِدة فيَحلِفُ على ذَلِكَ ويَكونُ (٢) أملَكَ بها ما كانَت فى عِدَّتِها (٣) .

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر