السنن الكبرى للبيهقي ١٥١٣١
أحمد بن الحسين البيهقي
١٥١٣١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا ⦗٢٨٠⦘ أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو عَبّادٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن زاذانَ قال: كُنّا عِندَ علىٍّ -رضي الله عنه- فذَكَرَ الخيارَ فقالَ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قَد سألَنِى عن الخيارِ فقُلتُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: لَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنَها إنِ اختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فلَم أستَطِعْ إلَّا مُتابَعَةَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ -رضي الله عنه-، فلَمّا خَلَصَ الأمرُ إلَىَّ وعَلِمتُ أنِّى مَسئولٌ عن الفُروجِ، أخَذتُ بالَّذِى كُنتُ أرَى. فقالوا: واللهِ لَئن جامَعتَ عَلَيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ وتَرَكتَ رأيَكَ الَّذِى رأيتَ، إنَّه لأحَبُّ إلَينا مِن أمرٍ تَفَرَّدتَ به بَعدَه. قال: فضحِكَ ثُمَّ قال: أما إنَّه قَد أرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَ زَيدًا فخالَفَنِى وإيّاه، فقالَ زَيدٌ -رضي الله عنه-: إنِ اختارَت نَفسَها فثَلاثٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها (١) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى
- أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى
- حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى ثقة
- حدثنا أبو عباد صدوق
- حدثنا جرير بن حازم ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه
- حدثنا عيسى بن عاصم ثقة
النص كما طُبع
١٥١٣١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا ⦗٢٨٠⦘ أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو عَبّادٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن زاذانَ قال: كُنّا عِندَ علىٍّ -رضي الله عنه- فذَكَرَ الخيارَ فقالَ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قَد سألَنِى عن الخيارِ فقُلتُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: لَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنَها إنِ اختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فلَم أستَطِعْ إلَّا مُتابَعَةَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ -رضي الله عنه-، فلَمّا خَلَصَ الأمرُ إلَىَّ وعَلِمتُ أنِّى مَسئولٌ عن الفُروجِ، أخَذتُ بالَّذِى كُنتُ أرَى. فقالوا: واللهِ لَئن جامَعتَ عَلَيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ وتَرَكتَ رأيَكَ الَّذِى رأيتَ، إنَّه لأحَبُّ إلَينا مِن أمرٍ تَفَرَّدتَ به بَعدَه. قال: فضحِكَ ثُمَّ قال: أما إنَّه قَد أرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَ زَيدًا فخالَفَنِى وإيّاه، فقالَ زَيدٌ -رضي الله عنه-: إنِ اختارَت نَفسَها فثَلاثٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥١٣١ الصفحة