السنن الكبرى للبيهقي ١٥٠٧٣

أحمد بن الحسين البيهقي

١٥٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرٍ يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ أخبَرَه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -. قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَولٌ، اذهَبْ إلَى ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ، فإِنِّى تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ - رضي الله عنها - فسَلهُما، ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا. فذَهَبَ فسألَهُما، قال ابنُ عباسٍ لأبِى هريرةَ: أفتِه يا أبا هريرةَ فقَد جاءَتكَ مُعضِلَةٌ. فقالَ أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ (١) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا الشافعى المجدد أمر الدين على رأس المائتين
  3. أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن يحيى بن سعيد ثقة ثبت
  5. عن بكير يعنى ابن عبد الله بن الأشج أخبره ثقة
  6. عن معاوية بن أبي عياش الأنصارى
النص كما طُبع

١٥٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرٍ يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ أخبَرَه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -. قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَولٌ، اذهَبْ إلَى ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ، فإِنِّى تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ - رضي الله عنها - فسَلهُما، ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا. فذَهَبَ فسألَهُما، قال ابنُ عباسٍ لأبِى هريرةَ: أفتِه يا أبا هريرةَ فقَد جاءَتكَ مُعضِلَةٌ. فقالَ أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٠٧٣ الصفحة