السنن الكبرى للبيهقي ١٥٠٠٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«"قَد يَفعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ" "إنَّه لَيسَ شَئٌ مِنَ الحَلالِ أبغَضَ إلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلاقِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. حدثنا معرف بن واصل ثقة
  3. حدثني محارب بن دثار ثقة، إمام زاهد
النص كما طُبع

١٥٠٠٦ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أصلِ سَماعِه، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا مُعَرِّفُ بنُ واصلٍ، حَدَّثَنِى مُحارِبُ بنُ دِثارٍ قال: تَزَوَّجَ رَجُلٌ علي عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امرأةً فطَلَّقَها، فقالَ له النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتَزَوَّجتَ؟ " . قال: نَعَم. قال: "ثُمَّ ماذا؟ " . قال: ثُمَّ طَلَّقتُ. قال: "أمِن ريبَةٍ؟ " . قال: لا. قال: "قَد يَفعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ" . قال: ثُمَّ تَزَوَّجَ امرأةً أُخرَى فطَلَّقَها، فقالَ له النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَ ذَلِكَ. قال مُعَرِّفٌ: فما أدرِى أعِندَ هَذا أو عِندَ الثّالِثَةِ قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّه لَيسَ شَئٌ مِنَ الحَلالِ أبغَضَ إلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلاقِ" (٢) . ورَواه عُبَيدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ الوَصّافِيُّ عن مُحارِبٍ عن ابنِ عُمَرَ مَوصولًا (٣) مُختَصرًا (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٠٠٦ الصفحة