البيهقي ١٤٨٣١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٤٨٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأُمَوِىُّ وأبو عبدِ اللهِ علىُّ بنُ عبدِ اللهِ الحَكِيمِىُّ (١) ببَغدادَ قالا: حدثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدُّورِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرانِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ الطّائفِىُّ، حدثنا عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، عن مالكِ بنِ يُخامِرَ (٢) السَّكْسَكِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -، عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أحَدًا، ولا تُخَشِّنَ بصَدرِه (٣) ، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَصرِمَه (٤) ، فإِن كان هو أظلَمَ مِنها فَلْتأتِه حَتَّى تُرضيَه، فإِن كان هو قَبِلَ مِنها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها وأَفلَجَ حُجَّتَها (٥) ، ولا إثمَ عَلَيها، فإِن هو أبَى أن يَرضَى عَنها فقَد أبلَغَت عِندَ اللهِ عُذرَها»
(٦) . بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه (٧) لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٧٥٨٢لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها (الطبرانى، وال …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٨٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٨٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٥١١٧لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه، ولا تضربه، وإن
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥١١٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥١١٧