السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨٢٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه أَنْ لَو كانَت له قُرحَةٌ فلَحِسَتْها ما أدَّت حَقَّه"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل
- حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ثقة عارف
- أخبرنا جعفر بن عون صدوق
- حدثنا ربيعة بن عثمان صدوق، له أوهام
- عن محمد بن يحيى بن حبان ثقة فقيه
- عن نهار العبدى صدوق
النص كما طُبع
١٤٨٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ الفَرّاءُ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، حدثنا رَبيعَةُ بنُ عثمانَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن نَهارٍ العَبدِىِّ - وكانَ مِن أصحابِ أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ - عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بابنَةٍ له فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذه ابنَتِى قَد أبَت أن تَزَوَّجَ. فقالَ لَها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعِى أباكِ" . فقالَت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ حَتَّى تُخبِرَنِى ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه. قال: "حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه أَنْ لَو كانَت له قُرحَةٌ فلَحِسَتْها ما أدَّت حَقَّه" (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٨٢٣ الصفحة