الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٦٧٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٦٧٧ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبّاحِ، أنَّ إسماعيلَ بنَ عبدِ الكَريمِ حَدَّثَهُم، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ عَقيلٍ، عن أبيه، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه-، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- زَمَنَ الفَتحِ وهو بالبَطحاءِ أن يأتِىَ الكَعبَةَ فيَمحُوَ كُلَّ صورَةٍ فيها، فلَم يَدخُلْها النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى مُحيَت كُلُّ صورَةٍ فيها (٢) .

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٩٥٣٢(نهى أن يبال في قبلة المسجد) لفظ أبي داود عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد والنهي للتحريم وفي بقية المسجد كذلك وإنما خص القبلة لأنه فيها أغلظ وأشد وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي اسمه لاحق بن حميد تابعي

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٥٣٢فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٥٣٢

يظهر هنا ١ من ١٨