السنن الكبرى للبيهقي ١٤٥٤٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«" (٢) . أخرَجَه مسلمٌ فى "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو بكر ابن فورك
- أخبرنا عبد الله بن جعفر
- حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ثقة حافظ، تكلم فيه بلا مستند
- حدثنا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- عن عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر، وربما وهم
- عن يزيد بن أبى حبيب ثقة فقيه، وكان يرسل
- عن مرثد بن عبد الله ثقة فقيه
النص كما طُبع
١٤٥٤٣ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا أبو مَسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ وهو أبو الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يوفَى بها ما استَحلَلتُم به الفُروجَ " (٣) . أَخرَجَه مسلمٌ فى " الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن عبدِ الحَميدِ ابنِ جَعفَرٍ (٤) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى سُنَّةِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّه إِنَّما يوفَى مِنَ الشُّروطِ بما سَنَّ أَنَّه جائزٌ ولَم تَدُلَّ سُنَّتُه (٥) على أَنَّه غَيرُ جائزٍ (٦) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٥٤٣ الصفحة