الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٢٩٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٢٩٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ، يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو الحسين ابن بشران ببغدادعلي بن محمد بن عبد ت ٤١٥هـ
أخبرنا إسماعيل الصفارإسماعيل بن محمد بن إسماعيل ت ٣٤١هـ
حدثنا أبو اليمانالحكم بن نافع ثقة ثبت
أخبرني شعيبشعيب بن أبي حمزة (شعيب ثقة عابد
عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
قال ابن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد