السنن الكبرى للبيهقي ١٤٢٨٣

أحمد بن الحسين البيهقي

١٤٢٨٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا ابنُ حَنبَلٍ (٢) ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ. قال سُلَيمانُ: وحَدَّثَنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُقبَةَ أخو قَبيصَةَ بنِ عُقبَةَ قالا: حدثنا الثَّورِىُّ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: كانَتِ المُتعَةُ فى أوَّلِ الإسلامِ وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيَةَ: (فَما استَمتَعتُم به منهن (٣) إلَى أجَلٍ مُسَمًّى) (٤) الآية. فكانَ الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلدَةَ لَيسَ له بها مَعرِفَةٌ، فيَزَّوَّجُ بقَدرِ ما يَرَى أنَّه يَفرُغُ مِن حاجَتِه؛ لِتَحفَظَ مَتاعَه وتُصلِحَ له شأنَه، حَتَّى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلَى آخِرِ الآيَةِ. فنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ الأولَى فخَرَجَتِ (٥) المُتعَةُ، وتَصديقُها مِنَ القُرآنِ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] . وما سِوَى هَذا الفَرجِ ⦗٣٩٤⦘ فهو حَرامٌ (١) .

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان
  3. أخبرنا سليمان ابن أحمد اللخمى
  4. حدثنا ابن حنبل ثقة
  5. حدثني إبراهيم بن أبى الليث
  6. حدثنا الأشجعى ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا في الثوري
النص كما طُبع

١٤٢٨٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ ابنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا ابنُ حَنبَلٍ (٢) ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ. قال سُلَيمانُ: وحَدَّثَنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُقبَةَ أخو قَبيصَةَ بنِ عُقبَةَ قالا: حدثنا الثَّورِىُّ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: كانَتِ المُتعَةُ فى أوَّلِ الإسلامِ وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيَةَ: (فَما استَمتَعتُم به منهن (٣) إلَى أجَلٍ مُسَمًّى) (٤) الآية. فكانَ الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلدَةَ لَيسَ له بها مَعرِفَةٌ، فيَزَّوَّجُ بقَدرِ ما يَرَى أنَّه يَفرُغُ مِن حاجَتِه؛ لِتَحفَظَ مَتاعَه وتُصلِحَ له شأنَه، حَتَّى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلَى آخِرِ الآيَةِ. فنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ الأولَى فخَرَجَتِ (٥) المُتعَةُ، وتَصديقُها مِنَ القُرآنِ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] . وما سِوَى هَذا الفَرجِ ⦗٣٩٤⦘ فهو حَرامٌ (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٢٨٣ الصفحة